المادة الأولى
تعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه وتتمم كالتالي :
" المادة الأولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة التجهيز الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يلي :
ديوان الوزير، الذي يتشكل من :
مدير الديوان الذي يلحق به مكتب البريد والاتصال.
يساعد مدير الديوان مديران للدراسات.
رئيس الديوان
- ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص وخمسة
(5) ملحقين بالديوان الهياكل الآتية :
مديرية التخطيط والشؤون الاقتصادية مديرية الموارد البشرية والبحث مديرية الادارة العامة مديرية التهييئات الكبرى والمنشآت الأساسية المائية،
- مديرية متابعة أعمال الري المحلية وتقييمها، مديرية تنظيم الماء وحمايته واستعماله، مديرية الطرق مديرية استغلال الطرق وصيانتها، مديرية الهياكل الأساسية البحرية والموانىء الجوية.