مرسوم تنفيذي رقم 92-260
· ج.ر عدد 48 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-260 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992، يحدد صلاحيات وزير التجهيز. 1329 الحجة ، يتمم
المادة 9
يتولى وزير التجهيز، بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية، ترقية ما يأتي :
في مجال المنشآت الأساسية الطرقية : . - قواعد تصميم الطرق السريعة والطرق الوطنية وشقها وتهيئتها وصيانتها بالاتصال مع الوزير المكلف بالجماعات المحلية والقواعد المتعلقة بالطرق الولائية والبلدية القواعد التي تضبط اشارات الطرق وشروط تنفيذها في مجال المنشآت الاساسية الجوية :
القواعد الخاصة بمساحات التحرك ومقاييس تصميمها وبنائها وتهيئتها وصيانتها ما عدا تجهيزاتها في مجال الاشارة أو الاستغلال.