المادة 7
يتولى وزير التجهيز بالتطابق مع مخططات التهيئة العمرانية وخطط النقل وبالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، ما يأتي :
- يعد المخططات التوجيهية لتنمية الطرق الوطنية والطرق السريعة وتهيئتها، يعد مخططات تنمية المنشآت الاساسية المينائية والجوية وتهيئتها، ينسق المخططات التوجيهية للطرق الولائية يحدد الأعمال المطلوب الشروع فيها في اطار البرامج السنوية أو المتعددة السنوات في مجال الطرق السريعة والطرق الوطنية والمنشآت البحرية والجوية يضبط التوجيهات للجماعات المحلية قصد اعداد المخططات السنوية أو المتعددة السنوات فيما يخص الطرق الأخرى.