مرسوم تنفيذي رقم 92-260
· ج.ر عدد 48 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-260 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992، يحدد صلاحيات وزير التجهيز. 1329 الحجة ، يتمم
المادة 6
يتولى وزير التجهيز من أجل تأدية مهامه تنفيذ التدابير الرامية الى ضمان التنسيق والانسجام في المجالين الآتيين :
- الدراسات العامة في التخطيط وضبط المقاييس اعداد ما يتعلق بالمهام المنوطة بأجهزة الوزارة وهياكلها وبالاعمال المسندة اليها من وثائق ونصوص وتقنين وتنظيم .