مرسوم تنفيذي رقم 92-260
· ج.ر عدد 48 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-260 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992، يحدد صلاحيات وزير التجهيز. 1329 الحجة ، يتمم
المادة 5
يدخل في مجال اختصاص وزير التجهيز، في ميدان الأشغال العمومية، تصور التدابير التقنية والادارية والاقتصادية والتنظيمية واعدادها ومتابعتها ورقابتها من أجل انجاز المنشآت الأساسية الطرقية والبحرية والمطارية وصيانتها والحفاظ على الأملاك العمومية الطرقية والبحرية.