مرسوم تنفيذي رقم 92-260
· ج.ر عدد 48 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-260 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992، يحدد صلاحيات وزير التجهيز. 1329 الحجة ، يتمم
المادة 4
يسهر وزير التجهيز على استغلال المنشآت والتركيبات الخاصة بالري وصيانتها ويسعى الى تطوير الأعمال المتصلة بها، يبادر بأي اجراء ذي طابع تشريعي أو تنظيمي لهذا الغرض ويقترحه وينفذه،