المادة 2
يختص وزير التجهيز، في ميدان الري، بجميع الأعمال التي تهدف الى البحث عن المياه وانتاجها وتخزينها وتوزيعها لجميع الاستعمالات.
ويختص بمجموع الأعمال المتصلة بتوفير المياه وتوزيعها للاستعمال المنزلي والصناعي.
ويدخل بذلك في مجال اختصاص وزير التجهيز ما يأتي :
أعمال البحث المائي والجيولوجي لتحديد مواقع الموارد المائية الجوفية وتقديرها، أعمال الحفر لتوفير الماء.
أعمال البحث المائية والمناخية والجيولوجية المرتبطة بتقدير موارد الماء السطحية وتحديد أماكن السدود والمنشآت الأخرى الخاصة بخزن الماء.
الأعمال ذات العلاقة بانتاج المياه بما في ذلك تحلية مياه البحر وتصفية المياه المستعملة، الأعمال التي تهم انجاز منشآت التخزين ووحدات معالجة المياه واستغلالها وصيانتها.
الأعمال المتعلقة باستغلال الشبكات الأولية لتوزيع الماء وصيانتها، التقويم المستمر كما وكيفا لموارد الماء الكامنة أو الممكن تعبئتها وكذلك توزيع المورد المائي تبعا للاحتياجات