مرسوم تنفيذي رقم 92-260
· ج.ر عدد 48 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-260 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992، يحدد صلاحيات وزير التجهيز. 1329 الحجة ، يتمم
المادة 20
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما الواردة في المرسوم رقم 90-122 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.