مرسوم تنفيذي رقم 92-260
· ج.ر عدد 48 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-260 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992، يحدد صلاحيات وزير التجهيز. 1329 الحجة ، يتمم
المادة الأولى
يقترح وزير التجهيز، في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميادين الري والأشغال العمومية، ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها بالاتصال مع الوزير المكلف بالمياه الزراعية فيما يخصه.
ويقدم حصيلة نتائج عمله الى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المحددة.