مرسوم تنفيذي رقم 92-260
· ج.ر عدد 48 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-260 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992، يحدد صلاحيات وزير التجهيز. 1329 الحجة ، يتمم
المادة الأولى
تتمم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92 – 46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه حسب الآتي :
يخصص التعويض عن الأجر الوحيد كذلك :
- لكل عامل يقل أجره الشهري مجموعا بأجر قرينه عن مبلغ 7.000 دج أو يساويه وذلك على نحو ما هو محدد في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه
- لكل أرمل أو أرملة أو مطلق أو مطلقة يقل دخله الشهري عن مبلغ 7.000 دج أو يساويه ويتكفل بأطفال أسندت اليه حضانتهم قانونا عن طريق القضاء".