مرسوم تنفيذي رقم 92-260
· ج.ر عدد 48 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-260 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992، يحدد صلاحيات وزير التجهيز. 1329 الحجة ، يتمم
المادة 19
يبادر وزير التجهيز، من أجل أداء المهام وتحقيق الاهداف المسطرة له باقتراح أية هيئة تشاورية و / أو تنسيقية بين الوزارات وأي جهاز آخر من شأنه أن يساعد على حسن التكفل بالمهام المسندة اليه.
يشارك في اعداد القواعد القانونية الاساسية التي تطبق على موظفي القطاع.
يقدر احتياجات الوزارة الى الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ جميع التدابير الملائمة لتوفيرها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.