مرسوم تنفيذي رقم 92-260
· ج.ر عدد 48 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-260 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992، يحدد صلاحيات وزير التجهيز. 1329 الحجة ، يتمم
المادة 15
يبادر وزير التجهيز باقامة نظام اعلامي يتعلق بالاعمال التابعة لمجال اختصاصه ويرسم اهدافه واستراتيجياته وتنظيمه، ويحدد وسائله البشرية والمادية والمالية بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للاعلام في جميع المستويات.