مرسوم تنفيذي رقم 92-260
· ج.ر عدد 48 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-260 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992، يحدد صلاحيات وزير التجهيز. 1329 الحجة ، يتمم
المادة 14
يسهر وزير التجهيز على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لتوفير احتياجات الأعمال التي يتكفل بها.
يشارك مع مجموع القطاعات المعنية في اعداد عمل الدولة لهذا الغرض، لا سيما في مجال التكوين وتحسين المستوى وتجديد التأهيل، وتنفيذ ذلك.