مرسوم تنفيذي رقم 92-260
· ج.ر عدد 48 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-260 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992، يحدد صلاحيات وزير التجهيز. 1329 الحجة ، يتمم
المادة 12
يشجع وزير التجهيز البحث العلمي التطبيقي في الاعمال التي يتكفل بها ويسعى لتوزيع النتائج على المتعاملين المعنيين.
يدعم المساعي لتكوين الرصيد الوثائقي الذي يفيد انشطة التجهيز.
يسهر على تشجيع اللقاءات والمبادلات ونشر المعلومات العلمية والتقنية التي تتعلق بالأعمال التابعة لاختصاصه وعلى تنظيمها .
وفي مجال التكامل الاقتصادي، يساعد وزير التجهيز في ترويج الانتاج الوطني للتجهيزات الخاصة بالاشغال العمومية والري.