مرسوم تنفيذي رقم 92-26
· ج.ر عدد 5 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-26 مؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992، يتعلق بالحسابات الجارية البريدية الخاصة بالمحاسبين العموميين والوكلاء الاداريين. 140
المادة 5
يمكن أجهزة الرقابة المؤهلة لتفتيش المحاسبين العموميين أن يحصلوا مجانا، على بيان رصيد الحساب الجاري البريدي وبيان العمليات بدون تحديد هدف أو مغزى ذلك.