مرسوم تنفيذي رقم 92-26
· ج.ر عدد 5 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-26 مؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992، يتعلق بالحسابات الجارية البريدية الخاصة بالمحاسبين العموميين والوكلاء الاداريين. 140
المادة 4
لا يمكن أن تكون أصول الحساب الجاري البريدي المفتوح لصفته محاسب عمومي أو وكيل اداري موضوع حجز أو اعتراض.