مرسوم تنفيذي رقم 92-26
· ج.ر عدد 5 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-26 مؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992، يتعلق بالحسابات الجارية البريدية الخاصة بالمحاسبين العموميين والوكلاء الاداريين. 140
المادة 2
يفتح الحساب الجاري البريدي للمحاسب العمومي والوكيل الاداري نظرا لصفتهما.
ولا يمكن أن يحمل عنوان الحساب الاسم الشخصي للمحاسب أو للوكيل الاداري.
يصدر قرار من الوزير المكلف بالمالية يحدد كيفيات تطبيق هذه المادة.