مرسوم تنفيذي رقم 92-26
· ج.ر عدد 5 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-26 مؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992، يتعلق بالحسابات الجارية البريدية الخاصة بالمحاسبين العموميين والوكلاء الاداريين. 140
المادة الأولى
يجب على المحاسبين العموميين أن يسعوا الى فتح حساب جار بريدي مثلما هو محدد في المادة 23 من القانون رقم 90 21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية.
يمكن الوكلاء الاداريين أيضا أن يمتلكوا حسابا جاريا بريديا