مرسوم تنفيذي رقم 92-253
· ج.ر عدد 46 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-253 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-15 المؤرخ في 9 يناير سنة 1992 والمتعلق بضمان أسعار الخضر الأساسية والأسعار القصوى لبذورها بعنوان محاصيل سنة .1992 1287
المادة الأولى
تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-15 المؤرخ في 9 يناير سنة 1992 والمذكور اعلاه حسب الآتي : ९९ المادة 4 : يتكفل صندوق تعويض الاسعار، حسب الحالة، بالفرق بين اسعار بيع بطاطا الاستهلاك والبذور المحددة اسعارها القصوى في المادتين 1-2 و 3 اعلاه والاسعار الحقيقية المحددة وفقا للتنظيم المعمول به، أو يعيد صبها المتعاملون المعنيون، المكلفون بالضبط في هذا الصندوق ९९ "