المادة الأولى
وفقا لاحكام المادتين 113 و 114 من الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق | القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 بالاسعار وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، لاسيما المواد من 112 الى 115 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 82-449 المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 والذي يحدد كيفيات تطبيق الاحكام المتعلقة بالرسم التعويضي الذي أسسه الأمر رقم 82-01 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 والمذكور اعلاه، يخصص مبلغ اربعة وعشرين مليارا وخمسمائة مليون دينار (00, 24.500.000.000 دج) لعمليات دعم مداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة.
وهذا المبلغ يسقط من الحساب الخاص الذي عنوانه : " دعم الاسعار لدى الاستهلاك ودعم المداخيل "
المنصوص عليه في جدول " ه ه ه ه . " من قانون المالية لسنة 1992