المادة الأولى
تتمم الجداول المبينة في المادة 5 والمرفقة بالمرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، كالآتي :
( 1 ) العاملين في الادارة الجبائية النسبة قاعدة الحساب 50 % 30 الاجر القاعدي للمنصب المشغول % الملحق ( 2 ) النظام التعويضي المطبق على العاملين في ادارة الأملاك الوطنية نوع التعويض الموظفون المستفيدون المحافظ العقاري تعويض المسؤولية الشخصية رئيس مفتشية أملاك الدولة الملحق ( النسبة قاعدة الحساب 40 % الاجر القاعدي للمنصب المشغول 40 % 5 ) النظام التعويضي المطبق على العاملين في ادارة الخزينة نوع التعويض الموظفون المستفيدون أمين خزينة مركزي أمين خزينة رئيسي أمين خزينة بالولاية تعويض المسؤولية الشخصية عون محاسب مركزي للخزينة عون محاسب للدولة معين مفوضون النسبة قاعدة الحساب 50 % الاجر القاعدي للمنصب المشغول 20 % 10/7 الاجر القاعدي للمنصب المشغول من مبلغ التعويض المرتبط بفئة منصب محاسب