مرسوم تنفيذي رقم 92-25
· ج.ر عدد 5 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-25 مؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 ، يتعلق بشروط استعمال المواد المضافة الى المنتوجات الغذائية وكيفيات ذلك . 139
المادة 7
لا تدمج في المنتوجات الغذائية الا المواد المضافة التي تحدد قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالجودة.
تحدد القرارات المتخذة في هذا الاطار الأغذية التي تدمج فيها المواد المضافة المرخص باستعمالها وكذلك تسمية المواد المضافة، وأصناف استعمالها ومقادير الاستعمال القصوى المسموح بها وشروط استعمالها عند الاقتضاء.