مرسوم تنفيذي رقم 92-249
· ج.ر عدد 45 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-249 مؤرخ في 12 ذي الحجة 1259 عام 1412 الموافق 13 يونيو سنة 1992، يحدد فهرس شروط بيع الاملاك العمومية العقارية المتضررة من زلزال 10 اكتوبر سنة 1980 والمقامة في المناطق المعلن عنها منكوبة في المرسوم رقم 80 251 المؤرخ في 12 اكتوبر سنة 1980 ، وطرق ذلك. 1266
الفصل الثاني — شروط البيع
المادة 5
لا تتم شكليات البيع واعداد عقد نقل الملكية الا بعد تنفيذ الاشغال المنصوص عليها في المادة 4 اعلاه تثبت المصالح التقنية التابعة للولاية انتهاء الأشغال وتسلم شهادة المطابقة تثبت احترام الالتزامات التعاقدية التي التزم بها المترشح للشراء،