مرسوم تنفيذي رقم 92-246
· ج.ر عدد 44 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-246 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992، يتعلق بالوصاية على دواوين مساحات الري بمتيجة والهبرة وسيق وسهل الشلف وسهول الطارف
المادة 3
يكلف الوزير المكلف بالري والوزير المكلف بالري الفلاحي كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992.
سيد احمد غزالي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر