مرسوم تنفيذي رقم 92-246
· ج.ر عدد 44 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-246 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992، يتعلق بالوصاية على دواوين مساحات الري بمتيجة والهبرة وسيق وسهل الشلف وسهول الطارف
المادة الأولى
توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالري الفلاحي دواوين مساحات الري بمتيجة والهبرة وسيق وسهل الشلف وسهول الطارف المنشأة تباعا بمقتضى المراسيم رقم 85-262 و 85-263 85-264 و 85-265 المؤرخة في 29 اكتوبر سنة 1985 والمذكورة اعلاه، والموضوعة سابقا تحت وصاية الوزير المكلف بالري وبهذه الصفة، تعدل المادة 2 من المراسيم المذكورة اعلاه كما يأتي :
" المادة 2 : يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالري الفلاحي.