مرسوم تنفيذي رقم 92-245
· ج.ر عدد 44 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-245 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992 ، يتضمن
المادة 4
يحل ديوان تهيئة منطقة وادي ريغ واستصلاحها المنشأ بمقتضى المرسوم رقم 83-82 المؤرخ في 15 يناير سنة 1983 والمذكور اعلاه.
تنقل الى ديوان مساحات الري بوادي ريغ، طبقا | للاجراءات والطرق المعمول بها النشاطات التي يمارسها ديوان تهيئة منطقة وادي ريغ واستصلاحها على التراب الخاضع لاختصاص ديوان مساحات الري لوادي ريغ والحقوق والواجبات والهياكل والوسائل والموظفون والمرتبطون او المخصصون للتسيير والعمل.