مرسوم تنفيذي رقم 92-245
· ج.ر عدد 44 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-245 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992 ، يتضمن
المادة 2
يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالري الفلاحي.
ويكون مقره بجامعة (ولاية الوادي).
ويمكن نقله الى اي مكان آخر من التراب الخاضع لاختصاص الديوان بقرار الوزير المكلف بالري الفلاحي.