مرسوم تنفيذي رقم 92-244
· ج.ر عدد 44 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-244 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام مراسيم
المادة الأولى
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 87 181 المؤرخ في 18 غشت سنة 1987 والمذكور اعلاه كما يأتي :
" المادة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالري الفلاحي"