مرسوم تنفيذي رقم 92-243
· ج.ر عدد 44 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-243 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز وطني للوثائق التربوية. 1249
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
يعين أعضاء مجلس التوجيه، باستثناء المعينين منهم بحكم المنصب، لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات بقرار من وزير التربية بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
وينتخب ممثلا موظفي المركز لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.
وتنتهي عضوية الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الاعضاء يستخلف حسب الأشكال نفسها ويخلف العضو الجديد سلفه حتى انتهاء مدة عضويته.