الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
يتولى المركز بالاتصال مع الهياكل المعنية في اطار الأحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ما يأتي :
1 ) يطور الوسائل الحديثة لجمع كل الوثائق المتعلقة بالنشاط التربوي ومعالجتها وتصنيفها،
2 ) يجمع ويعالج ويحلل ويصنف كل الوثائق التربوية التي تنتجها مختلف مصالح وزارة التربية المقتناة من مصادر أخرى وطنية أو أجنبية
3 ) يعمل على توفير الوثائق التربوية باللغة العربية وترقيتها،
4 ) يلبي حاجات مختلف المصالح المركزية والخارجية ومؤسسات التربية والتكوين في مجال الوثائق التربوية.
وبهذه الصفة فانه يكلف خاصة بما يأتي :
- يقوم بكل الدراسات الكفيلة بترقية نشر الاعلام التربوي
- يضع الآليات والقنوات الكفيلة بجمع المعلومات ونشرها واقتناء المؤلفات والمجلات وتشكيل الأرصدة الوثائقية، ينجز وينظم ويقنن بطاقيات الوثائق ويسهر على تحديثها بصفة منتظمة يضمن حفظ الوثائق والأرشيف التربوي واستغلالهما، ينجز ويوزع المذكرات التلخيصية والدلائل المرجعية وجميع النشرات الأخرى المتعلقة بالوثائق المتوفرة
- يحدد كيفيات اعارة الوثائق والتنازل عنها لفائدة المؤسسات والاشخاص الطبيعيين يترجم الى اللغة العربية الوثائق المتوفرة باللغات الأجنبية والتي تهم القطاع.