مرسوم تنفيذي رقم 92-243
· ج.ر عدد 44 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-243 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز وطني للوثائق التربوية. 1249
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 21
تشتمل ميزانية المركز على باب للايرادات وباب للنفقات.
أ (أ) في مجال الايرادات :
الاعانات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات او الهيئات العمومية عوائد بيع نشريات المركز الهبات والوصايا ب في مجال النفقات :
نفقات التسيير نفقات التجهيز النفقات المرتبطة بانجاز الوثائق والنشريات
- كل النفقات الضرورية لتحقيق اهداف المركز.