مرسوم تنفيذي رقم 92-243
· ج.ر عدد 44 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-243 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز وطني للوثائق التربوية. 1249
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — اللجنة التقنية الاستشارية
المادة 18
تؤهل اللجنة التقنية الاستشارية لابداء آرائها وتقديم اقتراحاتها الى المدير حول المسائل المتعلقة بنشاطات المؤسسة، لاسيما منها ما يأتي :
برنامج نشاط المركز الدراسات المقرر إنجازها كيفية جمع المعلومات ومعالجتها، انجاز النشريات وتوزيعها.