الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير
المادة 15
يكلف المدير بتسيير ، المركز، وهو الأمر بالصرف، وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يعد برنامج نشاط المركز ويعرضه على مجلس التوجيه، يقوم بالالتزام بالنفقات والأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المخصصة يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في اطار التنظيم الجاري به العمل
- يمثل المركز امام القضاء وفي جميع اعمال الحياة المدنية،
- يتولى السلطة السلمية ويمارسها على جميع موظفي المركز يعين الموظفين وفقا للقوانين الاساسية التي تحكمهم في جميع المناصب التي لم ينص على كيفية اخرى للتعيين فيها، يقرر النظام الداخلي للمركز بعد مداولة مجلس التوجيه بشأنه، يعد اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ قراراته
- يعد التقرير السنوي للنشاط ويرفعه الى الوزير الوصي بعد مصادقة مجلس التوجيه عليه، يعد مشروع الميزانية وحساب التسيير في نهاية كل سنة مالية.