المادة الأولى
تتمم قائمة الاسلاك والمناصب العليا المنصوص عليها في الملحق المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم 91-224 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه والمتعلقة بقطاع الشبيبة، كما يلي :
قائمة الاسلاك والمناصب العليا المعنية :
2 ) قطاع الشباب : | أولا : موظفو التعليم :
مربو الشبيبة مرب متخصص في الشبيبة مستشار تربوي للشباب استاذ تعليم تقنيات التنشيط، مفتش الشبيبة مرب رياضي تقني سام في الرياضة مستشار في الرياضة مفتش في الرياضة ثانيا : المناصب العليا :
مندوب محلي للشبيبة، مدير مؤسسة الشباب مفتش رئيسي للشبيبة، مدرب للرياضات ملحق بلدي للرياضات مستشار تربوي للرياضات مفتش رئيسي للرياضات ثالثا : مناصب عليا للتأطير التقني :
شعبة الشبيبة :
مدير منهجي للرابطة، مدير منهجي للاتحادية شعبة الرياضة :
مدير منهجي للرابطة الولائية مدير منهجي للرابطة الجهوية، مدير منهجي للاتحادية، مدرب وطني، مساعد المدرب الوطني، مدرب جهوي مدرب ممارسة النخبة مدرب منهجي للجمعية الرياضية، مدير تقني لفرع النخبة 9 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة الرسمية رابعا : أسلاك أخرى :
أستاذ التربية البدنية والرياضية مدرب الشبيبة والرياضة أستاذ مساعد في التربية البدنية والرياضية معلم التربية البدنية والرياضية ممرن الشبيبة والرياضة مفتش الشباب والرياضة مرب.