المادة 5
مكرر 2 : لا يكون الطلب محل النشر المذكور في المادة 3 أعلاه، عندما يقدم طلب تغيير اللقب في اطار المادة الأولى المقطع الثاني، أعلاه، يعدل اللقب بموجب أمر من رئيس المحكمة، ويتم النطق به بناء على طلب من وكيل الجمهورية الذي يخطره وزير العدل بالطلب المذكور في المادة الأولى، المقطع 2 أعلاه.
يصدر الأمر في غضون الايام الثلاثين ( 30 ) الموالية لتاريخ الاخطار من وزير العدل ويكون محل تسجيل واشارة على الهامش على النحو المنصوص عليه في المادة 5 مكرر 1 أعلاه. "
( الباقي بدون تغيير ). ;