مرسوم تنفيذي رقم 92-24
· ج.ر عدد 5 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-24 مؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 ، يتمم المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب. 138
المادة 5
مكرر 1 : يترتب على المرسوم المتضمن تغيير اللقب، التسجيل والاشارة على الهامش في سجلات وعقود ومستخرجات عقد الحالة المدنية ضمن الشروط والحالات التي ينص عليها القانون.