مرسوم تنفيذي رقم 92-24 · ج.ر عدد 5 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-24 مؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 ، يتمم المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب. 138

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.