المادة 7
لا يستفيد من هذه التعويضات إلا الأعضاء الدائمون أو في حالة وقوع مانع لهم، مستخلفوهم المعينون بأسمائهم لهذا الغرض.
ويمكن أن تمنح تعويضات، بصفة استثنائية ، المقررين عندما يختارون خارج اللجنة الوطنية للصفقات، ولا سيما لخبراء كما هو منصوص عليه في المادة 141 من المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، ويعينون عند الاقتضاء لدراسة تقارير تحليلية لبعض الملفات نظرا لتعقيدها ولإعدادها.
يترواح مبلغ هذا التعويض بين 2.000 دج و 10.000 دج حسب أهمية الملف المسند الى الخبير وتعقيده وتبعا للعمل الذي ينجزه هذا الخبير.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة ، عند الاقتضاء، بقرار من وزير الاقتصاد.