مرسوم تنفيذي رقم 92-238
· ج.ر عدد 43 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-238 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 140 من المرسوم التنفيذي رقم 91-1434 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية
المادة 4
تمنح التعويضات كل ثلاثة أشهر ويرسل كل أمر بالصرف الى المراقب المالي قائمة بأسماء المستفيدين مصحوبة ببطاقات الحضور التي تحمل توقيعات أعضاء اللجنة الوطنية للصفقات ولجان الصفقات الحاضرين ويدعم بها كشف الالتزام بالنفقات المتعلقة بالتعويضات المطلوب دفعها للاعضاء.
ويجب أن تبرز قائمة أخرى، تحمل إمضاء المقررين، عدد الصفقات التي قدم بشأنها تقرير وترسل الوثائق المذكورة الى الأمر بالصرف عن طريق رئيس هيئة المراقبة الخارجية القبلية للصفقات العمومية.