المادة 3
الأمر بصرف النفقات المطابقة لهذه التعويضات، هو :
وزير الاقتصاد بالنسبة للجنة الوطنية للصفقات الوزير الذي تعمل لديه اللجنة الوزارية للصفقات المدير بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة للوزارة المعنية مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة الوالي الذي أسست لديه لجنة الصفقات الولائية أو الأمر الثانوي بالصرف حسب طبيعة تمويل الصفقات،
- المدير بالنسبة للمؤسسة العمومية المحلية ذات الطابع الاداري التابعة للولاية،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي تعمل لديه اللجنة البلدية للصفقات المدير بالنسبة للمؤسسة العمومية المحلية ذات الطابع الاداري التابعة للبلدية.