المادة 2
يترتب على التعويضات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، تسجيل النفقات المطابقة في ميزانية الوزارة أو الجماعة المعنية. أي :
ميزانية الدولة بالنسبة للتعويضات الممنوحة لأعضاء اللجنة الوطنية للصفقات واللجان الوزارية ولجان المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ولجان الهيئات العمومية المستقلة.
- الميزانية غير الممركزة لفائدة الولاية وميزانية الولاية حسب طبيعة تمويل الصفقة، بالنسبة الى أعضاء لجان الصفقات الولائية ومؤسساتها العمومية المحلية ، ذات الطابع الاداري.
ميزانية البلدية بالنسبة للتعويضات الممنوحة لأعضاء لجان الصفقات البلدية ومؤسساتها العمومية المحلية ذات الطابع الاداري.
تبين النفقات المتعلقة بهذه التعويضات في فصل خاص بعنوان " تسيير اللجنة الوطنية للصفقات أو لجنة الصفقات " .