مرسوم تنفيذي رقم 92-238
· ج.ر عدد 43 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-238 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 140 من المرسوم التنفيذي رقم 91-1434 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية
المادة الأولى
تمنح طبقا للمادة 140 من المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، تعويضات الأعضاء لجان الصفقات ومقرريها حسب الشروط المبينة أدناه.