مرسوم تنفيذي رقم 92-237
· ج.ر عدد 43 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-237 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992، يتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض معدل الفائدة فيما يخص الانشطة ذات الأولوية". 1234
المادة الأولى
يفتح حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخصيص معدل الفائدة فيما يخص الانشطة ذات الأولوية"، في سجلات أمين الخزينة الرئيسية.
الأمر بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالمالية.