المادة الأولى
تعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-43 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 والمذكور اعلاه، وتتمم كما يأتي :
يدير مفتشية المصالح الجبائية مفتش عام، يوضع تحت سلطة المدير العام للضرائب.
يساعد المفتش العام للمصالح الجبائية أربعة ( 4 ) مفتشين وأربعة ( 4 ) مكلفين بالتفتيش.
يعين المفتش العام والمفتشون والمكلفون بالتفتيش بمرسوم تنفيذي.
وظائف المفتش العام والمفتشين والمكلفين بالتفتيش هي وظائف عليا في الدولة تصنف ويدفع مرتب كل منها رجوعا الى المفتش العام والمفتش ونائب مدير في الادارة المركزية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه".