المادة 3
يتكون المجلس الذي يرأسه رئيس الحكومة من :
الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
- الوزير المكلف بالشؤون الخارجية الوزير المكلف بالاقتصاد الوزير المكلف بالجامعات الوزير المكلف بالفلاحة الوزير المكلف بالصناعة والمناجم الوزير المكلف بالتجهيز الوزير المكلف بالثقافة الوزير المكلف بالتربية الوزير المكلف بالطاقة الوزير المكلف بالصحة الوزير المكلف بالبحث مندوب التخطيط ، رؤساء اللجان ما بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني، وبرمجته وتقويمه.
عشر (10) شخصيات يختارها رئيس الحكومة ، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالبحث، بحكم تجربتهم العلمية أو كفاءتهم .
ثمانية (8) مسيرين لمؤسسات اقتصادية.
- ثمانية (8) ممثلين لجمعيات علمية ذات أهمية وطنية .
يمكن المجلس أن يستعين بكل شخص يراه أهلا بحكم كفاءاته لاستشارته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.