DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم تنفيذي رقم 92-225
مرسوم تنفيذي رقم 92-225 · ج.ر عدد 42 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-225 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992، يتضمن الموافقة على اتفاق التنقيب عن المحروقات في المساحة المسماة " أحارا " الكتل 223 ب و 235 أ و 244 ب، المبرم في 25 يناير سنة 1992 بين الشركة الوطنية "سونطراك " وشركات " أناداركو الجيريا كوربوريشن " ، و " لاسمو أويل الجيريا المحدودة "، و " ما يرسك أويل الجيريات أ / س ९९ 1217 تابع )

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992.

سيد أحمد غزالي

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية