المادة الأولى
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه، بالمادة 2 مكرر التالية :
" المادة 2 مكرر : يكلف وزير الداخلية باعداد أعمال الوقاية والمكافحة والمراقبة التي تساعد على إقرار الأمن والنظام العام في الوطن وبقيادتها وتقييمها وتنسيقها دون المساس بالصلاحيات الآيلة لوزير الدفاع الوطني.
يساهم وزير الداخلية في ضبط السياسة الوطنية المتعلقة بأمن البلاد وفي تنفيذها وتقييمها ويقوم بالتنسيق العام في مجال الأمن عبر التراب الوطني ومحاربة الارهاب.
ولهذا الغرض، يتخذ وزير الداخلية على الخصوص كل التدابير الرامية الى البحث عن النوايا والعمليات التي تقام ضد الوطن ومؤسساته وطاقاته وممتلكاته، لاسيما الاعمال الارهابية والتعرف عنها والقضاء عليها.
يقوم وزير الداخلية بكل العمليات الرامية الى الحفاظ على أسرار الدولة وحماية المواقع المدنية الاستراتيجية، دون المساس بالتدابير الآيلة للقطاعات الأخرى.
تمارس المهام المنصوص عليها في هذه المادة داخل التراب الوطني، ويمكن مع ذلك أن تمارس بصفة وقائية بالاتصال عند الاقتضاء، مع المصالح والهيئات المعنية، خارج حدود الوطن، قصد حماية المصالح الوطنية والمحافظة عليها " .