مرسوم تنفيذي رقم 92-222
· ج.ر عدد 42 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-222 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية. 1214
المادة 8
تعدل وتتمم المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، على النحو التالي : ” المادة 45 : يوظف القيم على أساس فحص مهني من بين المترشحين الحافظين ما تيسر من القرآن الكريم المتمتعين بصحة جيدة تمكنهم من أداء وظيفتهم ".