المادة 7
تعدل وتتمم المادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 39 : يوظف معلمو القرآن الكريم عن طريق المسابقة :
1 - على أساس الاختبار، من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
حفظ القرآن الكريم كله حفظا جيدا، اثبات مستوى السنة التاسعة من التعليم الاساسي أو ما يعادلها أو النجاح في امتحان الانتقاء الأولي الذي ينظم بقرار من وزير الشؤون الدينية.
2 - على أساس الامتحان المهني، في حدود 20% من المناصب المتاحة، من بين المؤذنين الحافظين القرآن الكريم المثبتين ممارستهم لتعليم القرآن الكريم، ولهم أقدمية خمس ( 05 ) سنوات على الأقل في رتبتهم الأصلية ".