مرسوم تنفيذي رقم 92-222
· ج.ر عدد 42 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-222 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية. 1214
المادة 6
تعدل وتتمم المادة 33 ، فقرة أ من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" أ - خريجو المعاهد الاسلامية الحاصلون على شهادة الكفاءة لأداء وظيفة إمام معلم المثبتون مستوى السنة الثانية ثانوي وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا مدة سنتين أو الناجحين في مسابقات التكوين ، المستمر، الحاصلين على شهادة الكفاءة لأداء وظيفة إمام معلم من بين معلمي القرآن الكريم المثبتين أقدمية خمس ( 05 ) سنوات في | رتبتهم " .